التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

أ- للرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة الموظف الذي امضى في الخدمة مدة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او شركة تدير مرفقا عاما او الى أي حكومة اخرى او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الاقليمية منها والدولية ، ولا تحسب من مدة الخمس سنوات المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة خدمة فعلية لهذه الغاية. ب-يقرر الرئيس او من يفوضه شروط الاعارة ومدتها وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الرئاسة. ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اعارته او الى وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة. د-تسري احكام هذه المادة على المعاريين الحاليين من موظفي الرئاسة من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية