الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
الاجازة السنوية
المادة26-
أ-يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :-
1-الدرجات من الخاصة الى السادسة اجازة سنوية مدتها (30) يوما 0
2-الدرجات من السابعة الى التاسعة اجازة سنوية مدتها (21) يوما 0
ب-يستحق الموظف من الفئة الثالثة اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :-
الدرجة/السنة الاولى ( السنة ) الثانية( السنة ) الثالثة( السنة )
عدد ايام الاجازة
21 يوما (1-10) (1-15) (1-18)
30 يوما (11-فما فوق ) (16-فما فوق ) (19-فما فوق )
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين 0
د- يمنح في نهاية كل سنة الموظف الذي لم يستخدم كامل رصيد اجازاته السنوية خلال سنتين ما يعادل الراتب
الاجمالي الذي يستحقه عن تلك المدة ، على ان يحدد مقدار الحد الادنى للمدة اللازمة لاستحقاق هذا الراتب
الاجمالي بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب الامين العام 0