التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

الاجازة السنوية المادة26- أ-يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :- 1-الدرجات من الخاصة الى السادسة اجازة سنوية مدتها (30) يوما 0 2-الدرجات من السابعة الى التاسعة اجازة سنوية مدتها (21) يوما 0 ب-يستحق الموظف من الفئة الثالثة اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :- الدرجة/السنة الاولى ( السنة ) الثانية( السنة ) الثالثة( السنة ) عدد ايام الاجازة 21 يوما (1-10) (1-15) (1-18) 30 يوما (11-فما فوق ) (16-فما فوق ) (19-فما فوق ) ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين 0 د- يمنح في نهاية كل سنة الموظف الذي لم يستخدم كامل رصيد اجازاته السنوية خلال سنتين ما يعادل الراتب الاجمالي الذي يستحقه عن تلك المدة ، على ان يحدد مقدار الحد الادنى للمدة اللازمة لاستحقاق هذا الراتب الاجمالي بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب الامين العام 0

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية