الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة31-
أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات
التالية:-
1-للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او
دورة خارج المملكة.
2-للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3-للموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او باي من ابنائها او بزوجها او باحد والديها
اذا كان أي منهما مريضاً وكانت احوالهما الصحية تستدعي ذلك.
4-للموظف: للعناية باحد والديه او زوجته او احد ابنائه اذا كان أي منهم مريضاً ، على ان لا تزيد مدة الاجازة في
هذه الحالة على سنة واحدة.
5-للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقاً للشروط التالية:-
-ان لا تقل مدة عمله في الرئاسة او أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة اخرى عن ثلاث سنوات
متصلة.
-ان يكون العقد مع أي حكومة اخرى او منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او احدى الشركات.
-ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل انتهاء الاجازة التي منحت له بمقتضى احكام هذه المادة وان انتهى عقد
العمل الذي ارتبط به او انهي عمله لاي سبب من الاسباب اذا كان قد تم تعيين شخص آخر على حساب وظيفته.
ب- تمنح الاجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للاحكام التالية:-
1-ان لا تزيد مدتها على سبع سنوات خلال مدة عمل الموظف في الرئاسة حداً اعلى ، ويجوز منحها له مجزأة
لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الاعلى.
2-ان لا تحسب من مدة التجربة اللازمة للتثبيت في الخدمة.
3-ان لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية او الترفيع.
ج- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية :-
1- بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الامين العام لموظفي الفئة الاولى 0
2- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير لموظفي الفئتين الثانية والثالثة 0
د- على الموظف اعلام المرجع المختص قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الاجازة برغبته في العودة
او طلب تجديد الاجازة لمدة اخرى وبخلاف ذلك تعتبر اجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الاجازة 0