التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة35- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الرئاسة او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الإساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- 1-التنبيه. 2-الانذار. 3-الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد على سبعة ايام في الشهر . 4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة 0 5-حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين 0 6-الاستغناء عن الخدمة. 7-العزل. ب- اذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب ايقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الاساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة سبعة ايام مجتمعة او متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة 0 ج- اذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب ايقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة المراد ايقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين للمخالفة ذاتها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 35 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية