التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4664، ص 2996
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة، او اذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه أي جناية او جنحة ، ويعتبر الموظف في أي حالة من تلك الحالات معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية. 2-بقرار من المجلس التأديبي المشكل بموجب احكام هذا النظام. ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الرئاسة.

الإحالة

المادة 40 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4664، ص 2996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية