الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الامانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة، او اذا حكم
عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه أي جناية او جنحة ، ويعتبر الموظف في أي
حالة من تلك الحالات معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
2-بقرار من المجلس التأديبي المشكل بموجب احكام هذا النظام.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الرئاسة.