الجريدة الرسميةالعدد 4664ص 299616 حزيران 2004
المادة8-
أ- ا- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زياداته السنوية عند حلول موعد منحها
له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة السنوية من الامين العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
2- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي من درجات الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب
فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة الشهرية المنصوص عليهما
في الفقرة (أ) من المادة (7) من هـذا النظام.
ج- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1- (10) دنانير للمتزوج 0
2- (15) دينارا للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0
د- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه
المادة، واذا كانت معيلة لابنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة ذاتها 0