التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التسوية رقم 805 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 67
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6716 كانون الثاني 1939

أ- جميع الطرق العامة او الخاصة التي تخطط اثناء تسوية الاراضي تمسح وتثبت على خرائط المساحة التي تنظم اثناء اعمال التسوية. ب- تعتبر خرائط المساحة الوثيقة الوحيدةالتي يرجع اليها في حالة اي نزاع او تعد يؤثر في الطرق العامة او الخاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التسوية رقم 805 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 67)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية