الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004
يصدر المدير ، بناء على تنسيب اللجنة ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-اعتماد الانموذج الخاص بالتسجيل والتدريب والوثائق الواجب تقديمها.
ب-تنظيم الجدول والملفات الخاصة بالمقدرين العقاريين.
ج- قواعد ممارسة المهنة وذلك مع مراعاة المعايير العالمية الواجب على المقدر العقاري اتباعها بما في ذلك:-
1-تحديد هدف التقدير.
2-طريقة اختيار البيانات وجمعها وتحليلها.
3-تحديد الاستخدام الاعلى والامثل للعقار 0
4-كيفية تطبيق طرق واساليــب التقدير ( التكلفة والدخل و المقارنـة).
5-طريقة كتابة التقرير وتسليمه لذي العلاقة او تبليغه بمضمونه.
د- تحديد التخصصات اللازمة في مجال التقييم والتقدير العقاري.