التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غير ذلك:- الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة. المدير: مدير عام الدائرة. اللجنة: لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الجدول: جدول تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم. المقدر العقاري: المقدر المسجل في الجدول والمعتمد بمقتضى احكام هذا النظام. الخبرة:ممارسة اعمال التقدير العقاري الميدانية والمكتبية وفقاً للاسس والتعليمات التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام. المقدر العقاري الداخلي:الموظف في اي من الوزارات والدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الخاصة الذي يقوم بأعمال التقدير العقاري تنفيذاً لاعمال الجهة التي يعمل لديها.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية