التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004

أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه ، وتقدم تنسيباتها الى المدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1-دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين. 2-وضع الاسس اللازمة لتنظيم عمل المقدرين العقاريين ومراقبة تقيدهم بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 3-اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة المقدرين العقاريين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- اجراء فحص الكفاءة والمقابلات للمقدرين تنفيذاً لاحكام هذا النظام. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ج-يسمي المدير من بين موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها0 د- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة وامين سرها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير ولا تمنح هذه المكافأة لأي من الموظفين في الدائرة الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية