الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004
أ- يشترط في طالب التسجيل في الجدول ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-أتم الثلاثين من عمره.
3-حسن السيرة والسلوك.
4-حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع او ما يعادله في موضوع تخصصه وذي علاقة بمجال التقدير العقاري.
5-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
6-قد تدرب لدى مكتب عقاري او مقدر مرخص في مجال التقدير العقاري في المحافظة او المحافظات التي يطلب تسجيله مقدراً فيها مدة لا تقل
عن ثلاث سنوات ، واذا رغب في التسجيل في محافظة غير التي تدرب فيها فعليه ان يتدرب لسنة اضافية في تلك المحافظة ، ويطبق الحكم ذاته
على المقدر الذي يرغب في التسجيل في محافظة جديدة 0
7- لديه دراية باعمال المساحة العقارية وبحركة السوق العقاري و بحساب تكاليف الانشاءات.
8-إلتحق بدورات تدريبية لمدة لا تقل عن (30) ساعة تدريبية في مجال تقدير القيم سواء تم عقدها داخل الدائرة او خارجها 0
ب- يعفى من مدة التدريب المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل من حصل على أي مما يلي :-
1-شهادة البكالوريوس او ما يعادلها حداً ادنى ، ولديه خبرة عملية في اعمال التقدير العقاري لا تقل عن خمس سنوات في الوزارات او الدوائر
الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات او في القطاع الخاص لدى جهات معتمدة في التقدير العقاري.
2-شهادة دبلوم كلية مجتمع معترف بها او ما يعادلها ، ولديه خبرة عملية في اعمال التقدير العقاري لا تقل عن سبع سنوات في الوزارات او
الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات او في القطاع الخاص لدى جهات معتمدة في التقدير العقاري.