التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004

أ- يشترط في طالب التسجيل في الجدول ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-أتم الثلاثين من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك. 4-حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع او ما يعادله في موضوع تخصصه وذي علاقة بمجال التقدير العقاري. 5-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة. 6-قد تدرب لدى مكتب عقاري او مقدر مرخص في مجال التقدير العقاري في المحافظة او المحافظات التي يطلب تسجيله مقدراً فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، واذا رغب في التسجيل في محافظة غير التي تدرب فيها فعليه ان يتدرب لسنة اضافية في تلك المحافظة ، ويطبق الحكم ذاته على المقدر الذي يرغب في التسجيل في محافظة جديدة 0 7- لديه دراية باعمال المساحة العقارية وبحركة السوق العقاري و بحساب تكاليف الانشاءات. 8-إلتحق بدورات تدريبية لمدة لا تقل عن (30) ساعة تدريبية في مجال تقدير القيم سواء تم عقدها داخل الدائرة او خارجها 0 ب- يعفى من مدة التدريب المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل من حصل على أي مما يلي :- 1-شهادة البكالوريوس او ما يعادلها حداً ادنى ، ولديه خبرة عملية في اعمال التقدير العقاري لا تقل عن خمس سنوات في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات او في القطاع الخاص لدى جهات معتمدة في التقدير العقاري. 2-شهادة دبلوم كلية مجتمع معترف بها او ما يعادلها ، ولديه خبرة عملية في اعمال التقدير العقاري لا تقل عن سبع سنوات في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات او في القطاع الخاص لدى جهات معتمدة في التقدير العقاري.

الإحالة

المادة 5 من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 81 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية