الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32451 تموز 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غير
ذلك:-
الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة.
المدير: مدير عام الدائرة.
اللجنة: لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الجدول: جدول تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم.
المقدر العقاري: المقدر المسجل في الجدول والمعتمد بمقتضى احكام هذا النظام.
الخبرة:ممارسة اعمال التقدير العقاري الميدانية والمكتبية وفقاً للاسس والتعليمات التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام.
المقدر العقاري الداخلي:الموظف في اي من الوزارات والدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الخاصة الذي يقوم بأعمال التقدير العقاري
تنفيذاً لاعمال الجهة التي يعمل لديها.