التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32511 تموز 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الامين العام: امين عام الوزارة. المساعد: مساعد الامين العام. المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او في المحافظة او في اللواء. المدير: مدير المديرية او مدير الوحدة او مدير مكتب الوزير0 اللجنة: لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية