التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اداري رقم 811 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 643، ص 510
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 643ص 51019 آب 1939

تربط الدوائر المبينة ادناه بالوزارات التالية:- (أ) دائرة الصحة بوزارةالداخلية. (ب) قيادة الجيش العربي بوزارةالدفاع. (ج) دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الانشاءاّت ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارةالشؤون المالية والاقتصادية. (د) دائرة الزراعة والبيطرة والمعادن ودائرةالجمارك والتجارة والصناعة والمصرف الزراعي بوزارة التجارة والزراعة. (هـ) مصلحة الاشغال العامة ومصلحةالبريد والبرق والهاتف بوزارةالمواصلات. (و) دائرة الآثار بوزارة المعارف.

الإحالة

المادة 2 من نظام اداري رقم 811 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 510)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية