التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5001، ص 6793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5001ص 679316 كانون الأول 2009

المادة (12): تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الإجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 دينار 5 250-499 دينار 8 500-749 دينار 10 750-999 دينار 15 1000دينار فأكثر 20

الإحالة

المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5001، ص 6793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية