التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5001، ص 6793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5001ص 679316 كانون الأول 2009

المادة (2): تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المــواد (101 و102 و 103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5001، ص 6793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية