التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272316 أيار 2010

أ- يشترط في الموظف الصحفي أن يتفرغ كلياً للعمل في الوكالة ، ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر أو الارتباط به خارج الوكالة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الموظف الصحفي الذي يعمل لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا النظام ترك تلك الأعمال خلال مدة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 واي مخالفة بعد ذلك تكون تحت طائلة المسؤولية القانونية بما فيها استرداد جميع المبالغ التي تقاضاها من تلك الجهة 0

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية