الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272316 أيار 2010
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع الموظفين الصحفيين وفقاً لاحكام هذا
النظام اعتباراً من تاريخ سريانه من قبل لجنة تمثل فيها كل من الوكالة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة
العامة 0
ب- يبقى الموظفون الصحفيون المصنفون الخاضعون لاحكام التقاعد المدني قبل صدور هذا النظام خاضعين
لاحكامه ويخضع للتقاعد ما نسبته (65%) من رواتبهم الاساسية المستحقـــة لهم بعد توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام
هذا النظام ويتم احتساب العائدات التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني النافذ على أن لا تقل رواتبهم الأساسية الخاضعة للتقاعد المدني في جميع الأحوال عن الرواتب الأساسية لمثيلاتها من الدرجات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية 0
ج- يتم توفيق أوضاع الموظفين الصحفيين من الفئة الثالثة المعينين فيها قبل صدور هذا النظام الحاصلين منهم
على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل فأكثر إلى الفئة والدرجة المقررة للمؤهل العلمي الذي يحملونه
بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.