التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272316 أيار 2010

أ- يمنح الموظف الصحفي علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية الأولى 75% الثانية 55% الثالثة 60% ب- يستحق الموظف الصحفي علاوة غلاء معيشة مقدارها (115) دينارا شهرياً 0 ج- يستحق الموظف الصحفي المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (25) دينارا 0 د- في جميع الاحوال ، لا يتقاضى الموظف الصحفي اي علاوة اخرى غير العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية