الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24621 تموز 2001
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في الهيئة الى خارج المملكة لشراء
لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وان يشترك في عملية الشراء
موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.