الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24621 تموز 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير أي مديرية في الهيئة .
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها الهيئة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة او أي نشاط مموّل من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريــد اللـوازم للهيئة.