الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24621 تموز 2001
تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب- تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
د- متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
هـ- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
و- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
ز- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.