التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24621 تموز 2001

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) من خمســـة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا لها والاخر نائبا للرئيس بالاضافة الى ثلاثة من موظفي الهيئة ، وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصـــــادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ج- تصدر قرارات اللجنة باكثرية الاعضاء الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا. د- يعين الرئيس احد موظفي الهيئة سكرتيرا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها. هـ- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. 2- بقرار من المجلس اذا كنت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية