التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24621 تموز 2001

أ- يتـــم بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائــضة عن حاجتــها وفقاً للســعر الذي تقـــدره لجنـــة يشكلهــا المجلس برئاســة مدير الشؤون المالية واللوازم ووفقا للصلاحيات التالية:- 1- بموافقة الرئيس للوازم التي تقل قيمتها المقدرة عند البيع عن (10000) عشرة آلاف دينار 0 2- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تبلغ قيمتها المقدرة عند البيع (10000) عشرة الاف دينار فأكثر 0 ب- تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها. ج- يتم تسليم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجدت.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية