التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24621 تموز 2001

يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اذا كانت اللوازم عند الشراء لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0 ب?-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية