التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم 42 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4498، ص 3051
نُشر
23 تموز 2001
المواد
5
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم 42 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4498، ص 3051)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها غير ساري

رقم 42 لسنة 2001 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4498، ص 3051، نُشر في 23 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم 17 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم 17 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 34 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقسم الدوائر الانتخابية في المملكة وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية عدد المقاعد النيابية المخصصة لها 1- محافظة العاصمة الدائرة الاولى أربعة نواب مسلمين وتشمل مناطق ( بسمان ، ماركا ، …

المادة 3

أ- يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة (2) من النظام الاصلي ستة مقاعد تخصص لاشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة ( …

المادة 4

لغايات هذا النظام أ- يقصد ببدو الشمال العشائر التالية أولاً: بني خالد: (1) الحديان: القاضي البشاره الطوال العباس السياله الصبح الحليحل الشقيف الحميد العقده القبه السنيد المرره الغردلان العقار النوافله الدندن العلي السخني الزويمل الجهام …

المادة 5

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية