التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم 42 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4498، ص 3051
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4498ص 305123 تموز 2001

أ- يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة (2) من النظام الاصلي ستة مقاعد تخصص لاشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة ( 45 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001. ب-تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة عند اجراء انتخابات اول مجلس نواب بعد نفاذ مفعول هذا النظام ، ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار باستمرار العمل باحكامها وتطبيقها لاكثر من مرة في انتخابات مجالس النواب اللاحقة اذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم 42 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4498، ص 3051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية