الجريدة الرسميةالعدد 4498ص 305123 تموز 2001
أ- يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة (2) من النظام الاصلي ستة
مقاعد تخصص لاشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لاحكام الفقرة
(ج) من المادة ( 45 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001.
ب-تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة عند اجراء انتخابات اول مجلس نواب بعد نفاذ مفعول هذا النظام ،
ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار باستمرار العمل باحكامها وتطبيقها لاكثر من مرة في انتخابات مجالس النواب اللاحقة
اذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة.