التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اللجنة الاولمبية الاردنية النافذ المفعول. اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة اللجنة. الرئيس: رئيس اللجنة / رئيس المجلس. الامين العام: امين عام اللجنة. الاتحاد: هيئة اهلية تطوعية رياضية تشكل وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك الاتحادات النوعية (اتحادات النشاط الرياضي العام ). الهيئة العامة: الهيئــة العامة للاتحاد المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام. اللجان المساعدة: اللجان المشكلة من اعضاء الهيئة العامة وغيرهم ممن لهم دراية باختصاصها لمساعدة مجلس الاتحاد على تنفيذ مهامه وواجباته بما في ذلك لجان المنتخبات الفنية والطبية والمسابقات والعقوبات والحكام والمرأة والبيئة واللاعبين. جهاز الاتحاد : أي شخص يعينه الاتحاد بأجر أو مكافأة سواء كان متفرغا او غير متفرغ 0 العضو العامل: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي ينتسب وفقا لاحكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة ويحق له المشاركة في اجتماعاتها والتصويت والترشيح لمجلس الاتحاد. العضو المراقب: الشخص الطبيعي او العضو الاعتباري الذي ينتسب وفق احكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة بمن في ذلك اعضاء الشرف ويحق له المشاركة في اجتماعاتها ولا يحق له التصويت او الترشيح لمجلس الاتحاد. النادي: أي ناد مرخص وفقا لنظام الانديـة النافذ المفعول والمنتسب للاتحــاد. المركز : أي مركز تدريب رياضي يتم انشاؤه ضمن الاتحاد او أي مركز اهلي او عام او استثماري او رسمي يوافق الاتحاد على انشائه وترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية