الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون اللجنة الاولمبية الاردنية النافذ المفعول.
اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة اللجنة.
الرئيس: رئيس اللجنة / رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام اللجنة.
الاتحاد: هيئة اهلية تطوعية رياضية تشكل وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك الاتحادات النوعية
(اتحادات النشاط الرياضي العام ).
الهيئة العامة: الهيئــة العامة للاتحاد المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجان المساعدة: اللجان المشكلة من اعضاء الهيئة العامة وغيرهم ممن لهم دراية باختصاصها لمساعدة مجلس الاتحاد على
تنفيذ مهامه وواجباته بما في ذلك لجان المنتخبات الفنية والطبية والمسابقات والعقوبات والحكام والمرأة والبيئة واللاعبين.
جهاز الاتحاد : أي شخص يعينه الاتحاد بأجر أو مكافأة سواء كان متفرغا او غير متفرغ 0
العضو العامل: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي ينتسب وفقا لاحكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة ويحق
له المشاركة في اجتماعاتها والتصويت والترشيح لمجلس الاتحاد.
العضو المراقب: الشخص الطبيعي او العضو الاعتباري الذي ينتسب وفق احكام هذا النظام للهيئة العامة للاتحاد بهذه الصفة
بمن في ذلك اعضاء الشرف ويحق له المشاركة في اجتماعاتها ولا يحق له التصويت او الترشيح لمجلس الاتحاد.
النادي: أي ناد مرخص وفقا لنظام الانديـة النافذ المفعول والمنتسب للاتحــاد.
المركز : أي مركز تدريب رياضي يتم انشاؤه ضمن الاتحاد او أي مركز اهلي او عام او استثماري او رسمي يوافق الاتحاد على
انشائه وترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة 0