الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- تقدم طلبات ترشيح ممثلي الاندية والمراكز بالصفة الاعتبارية.
ب- تقدم طلبات ترشيح الاعضاء المميزين بعد اعتمادهم من اللجنة .
ج- يستمر مجلس الاتحاد بأداء مهامـــه الى ان يتم اعلان نتائـــج الانتخابــات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
الإحالة
المادة 20 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.