التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- يهدف الاتحاد الى رعايـة شؤون رياضة او اكثر او نشاط رياضـي عام ( الاتحاد النوعي ) وتنظيم أي منهم 0 ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للاردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على افضل وجه. 2- المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي. 3- رعاية اللعبة وتشجيع الهواية وتنظيم الاحتراف فيها. 4- تشجيع مشاركة المرأة ودعمها. 5- الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها. 6- تمثيل المملكة في الفعاليات الخارجية ذات العلاقة. ج- يلتزم الاتحاد في قيامه بمهامه بالسياسة العامة التي تضعها اللجنة وبالقوانين والانظمة النافذة واللوائح والتعليمات المحلية والدولية والقارية والاقليمية والعربية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية