التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- انتخاب مجلس الاتحاد. ب- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد والميزانية العمومية والاطلاع على محضر اجتماعها السابق والتقرير الاداري عن عمل الاتحاد. ج- المصادقة على اللوائح والتعليمات التي تضعها اللجنة او مجلس الاتحاد. د- اقرار مشاركة الاتحاد في انشطته العامة لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه وواجباته وتقديم الاقتراحات التي تحسن الاداء. هـ- اي امور يحيلها مجلس الاتحاد اليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية