التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ - يتألف مجلس الاتحاد من احد عشر عضوا في اي من الحالات التالية :- 1- إذا كانت الأندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجتين فأكثر فيتكون مجلس الاتحاد من :- - خمسة من الأعضاء المميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - ثلاثة اشخاص يمثلون الاندية المصنفة بأعلى درجة 0 - ممثل عن اي نادٍ مصنف بأي درجة اخرى 0 2- إذا كانت الأندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجة واحدة وعددها لايقل عن ثمانية أنديــــة فيتكــون مجلس الاتحاد من :- - خمسة من الأعضاء المميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - اربعة ممثلين عن الاندية 0 3- إذا انتسب للاتحاد أندية غير مصنفة ومراكز لا يقل عدد كل منها عن ثمانية فيتكون مجلس الاتحاد من:- - خمسة من الأعضاء المميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - ثلاثة ممثلين عن الاندية 0 - ممثل عن اي مركز 0 ب - يتألف مجلس الاتحاد من تسعة أعضاء في اي من الحالتين التاليتين :- 1-إذا كان عدد المراكز المنتسبة للاتحاد لا يقل عن ثمانية فيشكل على النحو التالي :- - اربعة من الأعضاء المميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - ثلاثة ممثلين عن المراكز 0 2- إذا كان عدد الاندية المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية والمراكز المنتسبة له اكثر من ثمانية فيشكل على النحو التالي :- - اربعة من الأعضاء المميزين 0 -عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - ممثل عن اي نادٍ 0 - ممثلين اثنين عن المراكز 0 ج- يتألف مجلس الاتحاد من سبعة أعضاء في اي من الحالات التالية :- 1- إذا كان عدد الأندية المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية ولا ينتسب إليه مراكز فيتشكل على النحو التالي :- - ثلاثة من الأعضاء المميزين 0 - عضو من أركان اللعبة المعتزلة 0 - لاعب معتزل 0 - ممثلين اثنين عن الاندية 0 2- إذا انتسب للاتحاد اندية ومراكز يقل عدد كل منها عن ثمانية فيتشكل على النحو التالي :- - ثلاثة من الأعضاء المميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - ممثل عن اي نادٍ 0 - ممثل عن اي مركز 0 3- إذا كان عدد المراكز المنتسبة للاتحاد اقل من ثمانية فيتشكل على النحو التالي :- - ثلاثة من الاعضاء المميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - ممثلين اثنين عن المراكز 0 4- إذا لم ينتسب للاتحاد أندية او مراكز فيتكون الاتحاد على النحو التالي :- - خمسة أعضاء مميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 -لاعب معتزل 0

الإحالة

المادة 16 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية