الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- يتم دفع مساهمة اللجنة الى الاتحاد على اساس دفعات شهرية متساوية باستثناء مخصصات الاجهزة التدريبية والمشاركات
وبحيث لا يتعدى مجموعها المخصصات الواردة في الموازنة.
ب-تسلم الدفعات بطلب خطي حسب التدفق النقدي في اللجنة ولا تسلم الدفعات الرابعة والسابعة والعاشرة الا بعد تسلم التقرير
الدوري من الاتحاد معززاً بالبيانات المالية وكشف البنك المطابق ،وللجنة ايقاف أي دفعــة او أي جزء منها اذا كان هـذا
التقـرير لا يفي بالغرض وتخصم النفقات غير المكتملة او المخالفة من هذه الدفعات.
ج-يجوز دفع مبالغ لاغراض عاجلة بموافقة اللجنة يتم خصمها من الدفعات التالية.