التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- يتم دفع مساهمة اللجنة الى الاتحاد على اساس دفعات شهرية متساوية باستثناء مخصصات الاجهزة التدريبية والمشاركات وبحيث لا يتعدى مجموعها المخصصات الواردة في الموازنة. ب-تسلم الدفعات بطلب خطي حسب التدفق النقدي في اللجنة ولا تسلم الدفعات الرابعة والسابعة والعاشرة الا بعد تسلم التقرير الدوري من الاتحاد معززاً بالبيانات المالية وكشف البنك المطابق ،وللجنة ايقاف أي دفعــة او أي جزء منها اذا كان هـذا التقـرير لا يفي بالغرض وتخصم النفقات غير المكتملة او المخالفة من هذه الدفعات. ج-يجوز دفع مبالغ لاغراض عاجلة بموافقة اللجنة يتم خصمها من الدفعات التالية.

الإحالة

المادة 48 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية