الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- يهدف الاتحاد الى رعايـة شؤون رياضة او اكثر او نشاط رياضـي عام ( الاتحاد النوعي ) وتنظيم أي منهم 0
ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للاردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على افضل وجه.
2- المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن
شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي.
3- رعاية اللعبة وتشجيع الهواية وتنظيم الاحتراف فيها.
4- تشجيع مشاركة المرأة ودعمها.
5- الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها.
6- تمثيل المملكة في الفعاليات الخارجية ذات العلاقة.
ج- يلتزم الاتحاد في قيامه بمهامه بالسياسة العامة التي تضعها اللجنة وبالقوانين والانظمة النافذة واللوائح والتعليمات
المحلية والدولية والقارية والاقليمية والعربية.