الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
ترفع الموازنة المعتمدة من الهيئة العامة الى اللجنة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة وتشمل ما
يلي:-
أ-الايرادات والنفقات والموجودات والمطلوبات والاستهلاكات.
ب-الايضاحات اللازمة والملاحق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
الإحالة
المادة 56 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.