التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

اذا تبين للمدير وجود أي مخالفة مالية او ادارية او انشائية في اعمال وقيود لجنة الاعمار فله اتخاذ اي من الاجراءات التالية:- أ-طلب ازالة المخالفة او تصويبها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغها وبخلاف ذلك يتم ايقافها عن العمل وتجميد حساب المسجد في البنك لحين قيامها بإزالة المخالفة و خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تبليغها0 ب-التنسيب للحاكم الاداري بحلها وتشكيل لجنة اعمار جديدة. ج-احالة الامر الى المدعي العام اذا ترتب على المخالفة مسؤولية جزائية.

الإحالة

المادة 20 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية