الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004
يتولى المدير بعد الانتهاء من بناء المسجد ومباشرة اقامة الصلاة فيه تدقيق سجلات وقيود لجنة الاعمار وتسلم جميع ما
في عهدتها من دفاتر ايصالات ويتم حلها وتحويل ما لديها من رصيد لحساب لجنة الرعاية للمسجد ذاته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004
الإحالة
المادة 24 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.