التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

المادة25-أ- 1- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى (لجنة رعاية المسجد ) من عدد لايقل عن خمسة و لا يزيد على خمسة عشر شخصا ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وللمدير خلال هذه المده انهاء عضوية أي منهم و تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق ومقررا يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. 3-يتولى امام المسجد مهـام نائب رئيس اللجنة ويكون مقررا لها. 4-اذا لم تلتزم اللجنة بواجباتها او ارتكبت أي مخالفة لاحكام هذا النظام فعلى المدير حلها وتشكيل لجنة رعاية جديدة. ب- تتولى لجنة الرعاية ، باشراف المدير ،المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحقيق رسالة المسجد وتنمية اواصر المودة والاخوة بين المصلين واهل الحي واصلاح ذات البين وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم والمشاركة في المناسبات الاجتماعية. 2-التعاون مع موظفي المسجد ومساعدتهم على القيام بواجباتهم. 3-الاشراف على نظافة المسجد وساحاته والمرافق التابعة له والمساعدة على تأمين احتياجاته الضرورية. 4-متابعة اجراء الصيانة اللازمة للمسجد وملحقاته وتأمين اللوازم الضرورية لــه0 5- المحافظة على حرمة المسجد والتنزه عما لا يليق به من فوضى او تشويش. 6- التعاون مع مديرية الاوقاف في احياء المناسبات الاسلامية والوطنية واجراء المسابقات الدينية والثقافية في المسجد. 7-التعاون مع مشرف دار القرآن الكريم في تشجيع انشطة الدار في المسجد وتأمين مستلزماتها. 8-العمل على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وحث المصلين على ذلك. 9-التعاون مع لجان الزكاة المعتمدة من الوزارة لتحديد العائلات الفقيرة في الحي وتقديم المساعدات لها. 10-جمع التبرعات للمسجد وفق التعليمات الخاصة بذلك0 11-أي امور اخرى تتعلق بعملها يوافق عليها المدير خطياً. ج-1-تجتمع لجنة الرعاية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه في حال غيابه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. 2- يقوم رئيس اللجنة واعضاؤها بتوقيع محاضر اجتماعات اللجنـة وقراراتها على ان تقدم هذه القرارات الى المدير للمصادقة عليها.

الإحالة

المادة 25 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية