التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- تقوم لجنة الرعاية بجمع التبرعات للمسجد بأي من الطريقتين التاليتين:- 1-بموجب ايصالات مقبوضات رسمية معتمدة من الوزارة. 2-بواسطة صندوق جمع التبرعات الخاص بالمسجد المعتمد من الوزارة على ان يكون له قفلان لكل منهما مفتاح يحتفظ باحدهما رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويحتفظ امين الصندوق بالمفتاح الاخر ويتم فتح الصندوق بموجب محضر ضبط بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضاء لجنة الرعاية على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه ويقوم امين الصندوق بتسلم المبلغ بموجب ايصال مقبوضات حسب الاصول. ب-يكون كل من رئيـس اللجنـة واعضائها متكافلين متضامنين لضمان أي التزامات تترتب على عمل اللجنة وعليهم توقيع اقرار بذلك وفق الصيغة المعتمدة من الوزير.

الإحالة

المادة 26 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية