الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004
أ- تقوم لجنة الرعاية بجمع التبرعات للمسجد بأي من الطريقتين التاليتين:-
1-بموجب ايصالات مقبوضات رسمية معتمدة من الوزارة.
2-بواسطة صندوق جمع التبرعات الخاص بالمسجد المعتمد من الوزارة على ان يكون له قفلان لكل منهما مفتاح يحتفظ باحدهما
رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويحتفظ امين الصندوق بالمفتاح الاخر ويتم فتح الصندوق بموجب محضر ضبط بحضور ما لا
يقل عن ثلاثة من اعضاء لجنة الرعاية على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه ويقوم امين الصندوق
بتسلم المبلغ بموجب ايصال مقبوضات حسب الاصول.
ب-يكون كل من رئيـس اللجنـة واعضائها متكافلين متضامنين لضمان أي التزامات تترتب على عمل اللجنة وعليهم توقيع اقرار
بذلك وفق الصيغة المعتمدة من الوزير.