التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- يعتمد المدير بنكاً ، او اكثر ، من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الرعاية. ب-لا يجوز للجنة الرعاية صرف أي مبالغ من التبرعات قبل ايداعها في حساب لجنة الرعاية لدى البنك. ج-يتم الصرف من الحساب بقرار من لجنة الرعاية على ان يتم توقيع مستندات الصرف و الشيكات على النحو التالي:- 1-من رئيس اللجنة وامين الصندوق اذا كان المبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة دينار. 2-من رئيس اللجنة وامين الصندوق واحد اعضائها تختاره اللجنة اذا زاد المبلغ على ثلاثمائة دينار ويشترط توقيع المدير اذا زاد المبلغ على الف دينار. د-يجوز صرف سلفة لا يتجاوز مقدارها مائة دينار باسم امين الصندوق لتغطية النفقات الجارية على ان تسدد بقرار من اللجنة بموجب فواتير وايصالات وفق الاصول المقررة.

الإحالة

المادة 27 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية