التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

تهدف دور القرآن الكريم إلى ما يلي:- أ-تعميم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم واحكام تلاوته وتجويده بصوت حسن. ب-ترغيب الدارسين حب القرآن الكريم وحفظه. ج- تعليم القرآن الكريم ترتيلا وحفظا وتفسيرا. د-تعميق مكارم الاخلاق التي يدعو اليها القرآن الكريم لدى الدارسين وربط سلوكهم بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هـ - تنمية مواهب الدارسين ومهاراتهم المتصلة بالقرآن الكريم واذكاء روح المنافسة بينهم لحفظ القرآن الكريم.

الإحالة

المادة 34 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية