التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

تتولى لجنة دور القرآن الكريم المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطة عمل دور القرآن الكريم في المملكة لتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها. ب-الاطلاع على تقارير الرقابة والتفتيش المقدمة عن اوضاع دور القرآن الكريم في المملكة وسير عملها. ج-التأكد من توافر الشروط اللازمة لتأسيس دور القرآن الكريم والتوصية بالموافقة على ترخيصها او افتتاحها. د-عقد الامتحانات اللازمة للتأكد من ثبوت اهلية المشرفين المتقدمين للعمل في دور القرآن الكريم. هـ- الاشراف على الامتحانات التي تعقد للدارسيـن في دور القــرآن الكريـــم. و-الاشراف على تأهيل المشرفين على دور القرآن الكريم وتدريبهم والتنسيب باعادة النظر في تكليفهم. ز-الاشراف على المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده واجراء التصفيات النهائية للمشاركين.

الإحالة

المادة 38 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية