التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

يتولى المشرف على دار القران الكريم ما يلي:- أ-تطبيق المنهاج المقرر من الوزارة وتدريس المادة المكلف بها وفقا لهذا المنهاج. ب-وضــع خطة دراسية ضمن برنامج زمني وموضوعي وفق الانموذج المعتمد. ج-تدريس احكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده. د-تنظيم اوقات التدريس على ان لا تقل عن ست ساعات اسبوعيا بالتنسيق مع المدير. هـ- تنظيم جدول باسماء الدارسين وجدول بالحضور والغياب. و-تنظيم الانشطة اللامنهجية بالتنسيق مع المدير. ز-استخدام الوسائل التعليمية المساعدة المتاحة. ح-تنظيم جداول المدرسين والاشراف على تنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة. ط-الاحتفاظ بالسجلات الرسمية المعتمدة والتوقيع على محتوياتها. ي-توقيع المراسلات الصادرة عن دار القرآن الكريم والاجابة على البريد الوارد اليها. ك-توقيع الشهادات والمصدقات وفق الانموذج المعد لهذه الغاية. ل-تقديم تقرير شهري للمدير عن اعمال وانشطة دار القرآن الكريم.

الإحالة

المادة 40 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية