التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- يتم بقرار من الحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير تشكيل لجنــة تسمى ( لجنة الاعمار ) من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة و لايزيد على خمسة عشر ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وامينا للصندوق0 ب-يراعى في اختيار عضو لجنة الاعمار ما يلي:- 1-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة0 2-ان يتمتع بثقة واحترام اهل الحي او القرية 0 ج- تتولى لجنة الاعمار المهام والصلاحيات التالية:- 1-جمع التبرعات لشراء الارض وبناء المسجد اذا لم يكن هناك شخص او جهة قد تبرعت بذلك لهذه الغاية. 2-الاشراف على بناء المسجد0 3-القيام بالاجراءات اللازمة لاعداد المخططات والتصاميم اللازمة لبناء المسجد بالتنسيق مع مكتب هندسي ووفقا للمتطلبات والعناصر الانشائية المقررة وتقديمها للوزارة للموافقة عليها. د-تجتمع لجنة الاعمار بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. هـ- للجنة الاعمار في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين اعضائها على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 10 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية