الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004
أ- يتم بقرار من الحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير تشكيل لجنــة تسمى ( لجنة الاعمار ) من عدد من الاشخاص لا يقل
عن خمسة و لايزيد على خمسة عشر ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وامينا للصندوق0
ب-يراعى في اختيار عضو لجنة الاعمار ما يلي:-
1-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة0
2-ان يتمتع بثقة واحترام اهل الحي او القرية 0
ج- تتولى لجنة الاعمار المهام والصلاحيات التالية:-
1-جمع التبرعات لشراء الارض وبناء المسجد اذا لم يكن هناك شخص او جهة قد تبرعت بذلك لهذه الغاية.
2-الاشراف على بناء المسجد0
3-القيام بالاجراءات اللازمة لاعداد المخططات والتصاميم اللازمة لبناء المسجد بالتنسيق مع مكتب هندسي ووفقا للمتطلبات
والعناصر الانشائية المقررة وتقديمها للوزارة للموافقة عليها.
د-تجتمع لجنة الاعمار بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل
عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
هـ- للجنة الاعمار في سبيل قيامها بمهامها تشكيل لجنة فرعية او اكثر من بين اعضائها على ان تحدد مهامها في قرار
تشكيلها.