التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- يتوجب على كل من رئيـس لجنة الاعمار وامين الصندوق فيها تقديم كفالة عدلية بنسبة (10% ) من الكلفة التقديرية لمشروع المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم 0 ب-يلتزم عضو لجنة الاعمار الذي يتولى جمع التبرعات ، واي عضو تفوض اليه اللجنة توقيع الشيكات تقديم كفالة عدلية بنسبة (5%) من الكلفة التقديرية لمشروع بناء المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسـي المصمم 0 ج-للحاكم الاداري ، في حالات خاصة ومبرره ، الاعفاء من تقديم الكفالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة متكافلين متضامنين تعهدا خطيا وفقا للصيغة المقررة لهذه الغاية لضمان أي نقص او تلاعب في اموال و حسابات وقيود اللجنة وضمان المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي من اعضاء اللجنة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه المخالفة 0 د- يمنح الحاكم الاداري ، بناء على تنسيب المدير، رئيس اللجنة واعضاءها الذين يتولون جمع التبرعات وامين الصندوق فيها ، حسب مقتضى الحال ، تصريحاً لجمع التبرعات داخل المملكة لمدة ستة اشهر ويكون هذا التصريـــح شخصيا وعلى عضو اللجنة ان يبرزه عند الطلب0

الإحالة

المادة 12 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية