الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004
أ- يتوجب على كل من رئيـس لجنة الاعمار وامين الصندوق فيها تقديم كفالة عدلية بنسبة (10% ) من الكلفة التقديرية
لمشروع المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم 0
ب-يلتزم عضو لجنة الاعمار الذي يتولى جمع التبرعات ، واي عضو تفوض اليه اللجنة توقيع الشيكات تقديم كفالة عدلية
بنسبة (5%) من الكلفة التقديرية لمشروع بناء المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسـي المصمم 0
ج-للحاكم الاداري ، في حالات خاصة ومبرره ، الاعفاء من تقديم الكفالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة متكافلين متضامنين تعهدا خطيا وفقا للصيغة المقررة لهذه الغاية لضمان أي نقص
او تلاعب في اموال و حسابات وقيود اللجنة وضمان المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي من اعضاء اللجنة وذلك تحت طائلة
المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه المخالفة 0
د- يمنح الحاكم الاداري ، بناء على تنسيب المدير، رئيس اللجنة واعضاءها الذين يتولون جمع التبرعات وامين الصندوق فيها
، حسب مقتضى الحال ، تصريحاً لجمع التبرعات داخل المملكة لمدة ستة اشهر ويكون هذا التصريـــح شخصيا وعلى عضو اللجنة
ان يبرزه عند الطلب0