الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الحـاكم الاداري: المحافظ او المتصرف0
مديرية الاوقـاف: مديرية الاوقاف في المحافظة او اللواء0
المدير: مدير مديرية الأوقاف المختصة0
لجنـة الاعمار: لجنة بناء أي مسجد جديد او توسعة أي مسجد قائم المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0
لجنة الرعاية: لجنة رعاية شؤون أي مسجد قائم والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0
ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.