التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المفتي العام للمملكة. 3-مدير عام صندوق الزكاة. 4-ممثل عن دائرة قاضي القضاة. 5-المديرين في مركز الوزارة. 6-مديري الاوقاف. 7-ثلاثة اعضاء من اللجنة المحلية لرعاية شؤون المسجد في كل محافظة او لواء. ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع خطة لعمل لجان رعاية المساجد وفق السياسة العامة للــوزارة. 2-مناقشة انشطة لجان رعاية المساجد وتقييم عملها والعمل على تطوير رعاية المساجد. 3-أي امور اخرى تتعلق بمهامها يرى الوزير عرضها عليها. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل سنة وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 31 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية