التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

أ- يشترط لترخيص دار القرآن الكريم ما يلي:- 1-حاجة المنطقة للدار0 2-توافر الشروط التعليمية والصحية المناسبة في مقر الدار. 3-توافر المشرف المؤهل لتعليم احكام التلاوة والتجويد وفقاً لاحكام هذا النظام. 4-توافر الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لانجاح العملية التعليمية وفقا لما تحدده الوزارة. 5-تقديم صورة عن شهادة تسجيل الجمعية ، من المرجع المختص ، والنظام الاساسي للجمعية الذي يسمح بانشاء دار القرآن الكريم اذا كانت دار القرآن تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية او الثقافية او غــيرها. 6- بيان اسماء الاشخاص او المصادر او الجهات التي تمول الدار ولا يجوز جمع التبرعات لهذه الغاية. 7-الالتزام بالمنهاج والخطط الدراسية المقررة من الوزارة. 8-التعهد بعدم ممارسة أي انشطة لا تتعلق بتحقيق اهداف الدار. ب- لا يجوز جمع التبرعات لغايات اقامة دور القرآن الكريم.

الإحالة

المادة 36 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية