التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41921 أيلول 2004

يتوجب على المدير بعد صدور الموافقة المبدئية القيام بما يلي:- أ-متابعة وقف قطعة الارض التي سيقام عليها المسجد وقفاً خيرياً لدى المحكمة الشرعية المختصة وتسجيلها بهذه الصفة في دائرة تسجيل الاراضي والمساحة اذا لم تكن هذه القطعة موقوفة سابقا ، واذا تعذر تسجيلها لكونها مستثناة من التسوية فيتم وقفها لدى المحكمة الشرعية المختصة وتستكمل اجراءات التسجيل وفق الاصول القانونية0 ب-التنسيب للحاكم الاداري بتشكيل لجنة اعمار المسجد 0 ج-متابعة اعداد المخططات والتصاميم اللازمة لمشروع المسجد من احد المكاتب الهندسية مع مراعاة المتطلبات والعناصر الانشائية الواجب توافرها في مشروع المسجدالمحددة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا النظام ورفعها للوزارة لتدقيقها والموافقة عليها. د-التحقق من الحصول على رخصة انشاءات من البلدية، او الجهة التنظيمية المختصة حسب الاصول0 هـ- اعتماد الكلفة التقديرية لاقامة المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم.

الإحالة

المادة 6 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 95 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية