التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 443516 أيلول 2004

اذا كلف الموظف بالتدقيق على أي جهة خاضعة لرقابة الديوان فلا يجوز نقله او تكليفه او انتدابه او اعارته من الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، للعمل لدى تلك الجهة قبل مضي سنتين على الاقل على تاريخ انتهاء مهمته لديها ، كما يحظر عليه العمل في هذه الجهة قبل مرور تلك المدة.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 106 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية